عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

212

اللباب في علوم الكتاب

فإن قيل : حظّ الأنثيين الثّلثان فقوله « 1 » لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يقتضي أن يكون حظّ الذّكر مطلقا هو الثّلث « 2 » ، وذلك ينفي أن يأخذ المال كله . فالجواب : أنّ المراد منه حال الاجتماع لا حال الانفراد ؛ لأن قوله يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ يقتضي حصول الأولاد ، وقوله : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يقتضي حصول الذكر والأنثى هناك ، هذا كلّه إذا كان ابنا واحدا فقط ، فلو كانوا أكثر من واحد تشاركوا في جهة الاستحقاق ؛ ولا رجحان ، فوجب قسم المال بينهم بالسّويّة ، واللّه أعلم . فإن قيل : إنّ المرأة أكثر عجزا من الرجل ، وأقل اقتدارا من الرّجل لعجزها عن الخروج والبروز ، فإنّ زوجها وأقاربها يمنعونها من ذلك ، ولنقصان عقلها وكثرة اختداعها واغترارها ، وإذا ثبت أنّ عجزها أكمل ، وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكثر ، فإن لم يكن أكثر فلا أقل من المساواة ، فما الحكمة في أنّه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل ؟ . فالجواب : لأن خرج المرأة أقل ، لأن زوجها ينفق عليها وخرج الرّجل أكثر ، لأنّه هو المنفق على زوجته ، ومن كان خرجه أكثر فهو إلى المال أحوج ؛ ولأنّ الرّجل أكمل حالا من المرأة في الخلقة وفي العقل والمناصب الدينيّة ، مثل صلاحية القضاء والإمامة ، وأيضا شهادة المرأة نصف شهادة الرّجل ، ومن كان كذلك ؛ وجب أن يكون الإنعام إليه أكثر ؛ ولأنّ المرأة قليلة العقل كثيرة الشّهوة ، فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفساد ، ولهذا قال الشّاعر : [ الرجز ] . 1764 - إنّ الفراغ والشّباب والجده * مفسدة للمرء أيّ مفسده « 3 » وروي أنّ جعفر الصادق سئل عن هذه الآية فقال : « إنّ حواء أخذت حفنة من الحنطة وأكلتها وأخذت حفنة أخرى وخبأتها ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها إلى آدم ، فلما جعلت نصيبها ضعف نصيب الرجل أقلب اللّه الأمر عليها فجعل نصيب المرأة نصف نصيب الرّجل » . فإن قيل : لم لم يقل للأنثيين مثل حظ الذّكر ، أو للأنثى مثلا نصف حظ الذّكر ؟ فالجواب أنّه لمّا كان الذّكر أفضل من الأنثى قدّم ذكره على ذكر الأنثى كما جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى ، ولأنّ قوله لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يدلّ على فضل « 4 » الذكر بالمطابقة ، وعلى نقص الأنثى بالالتزام ، ولو قال كما ذكرتم لدلّ على نقص الأنثى بالمطابقة وفضل الذّكر بالالتزام ، فرجح الطريق فترجح الطرف الأوّل تنبيها على أنّ السّعي

--> ( 1 ) في أ : لقوله . ( 2 ) في أ : الثلثان . ( 3 ) البيت لأبي العتاهية . ينظر : ديوانه ( 495 ) ، الرازي 9 / 168 ، وروح المعاني 4 / 217 . ( 4 ) في ب : تفضيل .